المحقق الحلي

242

المعتبر

هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء ) ( 1 ) ويدل على الاستحباب ما روي من جواز تركه رواه محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام " ( في الرجل ينسى القنوت قال : لا إعادة عليه ) ( 2 ) وعن معاوية بن عمار قال : ( سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع يقنت قال : لا ) ( 3 ) . ومحله الأفضل قبل الركوع ، وهو مذهب علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك : لرواية ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع ) ( 4 ) وروي ذلك عن أبي ( 5 ) وابن عباس وأنس وقال الشافعي : في الصبح بعد الركوع لرواية أبي هريرة ( 6 ) قنوت النبي صلى الله عليه وآله . ويدل على ما قلناه رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة ) ( 7 ) وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع ) ( 8 ) . وخبر الشافعي معارض بما رواه الجمهور عمن ذكرناه والكثرة أمارة الرجحان ويجوز الاقتصار به على ثلاث تسبيحات ، ذكره الشيخ وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أدنى القنوت خمس تسبيحات ) ( 9 ) ويتأكد فيما يجهر فيه ، ويدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم ( ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت

--> 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 أبواب القنوت باب 16 ص 320 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 15 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 18 ح 4 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 207 ( رواه عن أنس ) . 5 ) سنن البيهقي ج 2 ص 206 . 6 ) سنن البيهقي ج 2 ص 206 . 7 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 12 . 8 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 3 ح 1 . 9 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 6 ح 1 .